ولو قصر الكسب ، أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته وفي ذمة المولى ، وأن يتخير بين الصبر والفسخ إن جوّزناه مع العسر.
ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي
______________________________________________________
هو ظاهر عند التأمل.
قوله : ( ولو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته ، وفي ذمة المولى ، وأن يتخير بين الفسخ والصبر إن جوّزناه مع العسر ).
ما سبق هو حكم ما إذا كان العبد كاسبا وكسبه واف بنفقة زوجته ، وهذا بيان حكم ما إذا كان كسبه قاصرا عنها أو لم يكن له كسب أصلا ، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة :
أحدها : ثبوت النفقة أو ما قصر الكسب عنه منها في رقبته ، تنزيلا للوطء في النكاح منزلة الجناية.
الثاني : ثبوتها في ذمة المولى ، لأنه لما اذن في النكاح لزمته لوازمه ، لامتناع إغراء النكاح عن النفقة ، وإنما قدّمنا الكسب ، لأنه أقرب شيء إليها ، فإذا انتفى تعيّنت ذمة المولى.
الثالث : تخيير الزوجة بين الصبر بغير نفقة حاضرة ، وبين الفسخ إن جوّزنا الفسخ للمرأة إذا أعسر زوجها الحر عن النفقة ، وسيأتي تحقيقه إن شاء تعالى. ولم يذكر المصنف حال المهر مع القصور ، وكذا لم يذكره في احتمال ثبوت النفقة في رقبته ، فيمكن أن لا يرى مجيء ذلك فيه ، وأن يكون على ذلك التقدير دينا على العبد يتبع به.
لكن في إثبات الفرق بين المهر والنفقة عسر ، وهذا كله بناء على أن المهر والنفقة لا يثبتان في ذمة المولى بإذنه في النكاح ، أما على القول بالثبوت فإن ذلك ساقط.
قوله : ( ولو اشترته زوجته ، أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر