ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة.
______________________________________________________
ولا يستحق به العوض إلاّ على النهج الذي عيّنه الشارع ، وبدونه فليس إلاّ العقوبة. في الدنيا والعوض في الأخرى.
وما سواه فالأصل براءة الذمة منه ، فيتمسك به من غير احتياج الى دليل آخر ، لانتفاء المعارض ، وحينئذ فلا يقدح ما قيل من أن الحديث لا يعم المملوكة ، لأن اللام في قوله عليهالسلام : « لبغي » يقتضي الملك ، والمملوكة يمتنع في حقها الملك ، على أن لقائل أن يقول : إنّ اللازم فيه لام الاختصاص الناشئ عن المقابلة ، فإن ذلك هو المراد من نظائره ، مثل قولك : لا اجرة لهذا العبد ، ولهذه الدار ، ولهذه الدابة ، وأمثال ذلك مما لا يتناهى.
ثم ان الظاهر أن الحديث إنما ورد في البغايا من الإماء ، لأن العادة كانت بينهم حمل الإماء على الزنا يبتغون بذلك العوض ، وعلى هذا فالأصح عدم الوجوب.
ولو علمت التحريم هي وجهل هو فلا مهر ، لما قلناه. ولو جهلت خاصة ثبت المهر ، للشبهة. وكذا لو أكرهها ، لقيام الشبهة ولهذا يلحق بها الولد ، والولد رق لمولاها في هذه الصورة ، لأن للعاهر الحجر ، وهذا كله إذا لم يجز المولى العقد.
أما إذا اجازه وقلنا : إن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، فإن المهر المسمّى يلزم ويتحقق استقراره ويلحق به الولد ، لأنه قد تبيّن كونها زوجة حين الوطء. وعلى هذا فلا حد ، لانتفاء كونه زانيا إذ هي زوجة ، غاية ما في الباب انه أقدم على محرّم فاستحق التعزير ، ولعل الأصحاب إنما تركوا التعرض إلى هذا اعتمادا على ظهوره بتقدير مقدماته.
قوله : ( ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة ).
المراد : إن الأمة في الصورة السابقة لو كانت بكرا فاقتضها لزمه أرش بكارتها ، وظاهر السياق أن لزومه لا ريب فيه ، وهو الذي ينساق إليه النظر ، لأن الاقتضاض أمر زائد على أصل الوطء ، ولهذا نوجبه مع المهر إذا كانت جاهلة ، وليس جزءا من