______________________________________________________
ومستنده ما رواه سماعة عن الصادق عليهالسلام : في مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ، ثم انه أتاهم مولاها فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك ، فقال : « تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه ».
قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال : « يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ».
قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، فقال : « فعلى الإمام أن يفديه ولا يملك ولد حر » (١).
وقد نص جماعة منهم ابن إدريس على وجوب قراءة حر بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد ، وقالوا : إن قراءته بالجر وهم (٢).
وأنكر ابن إدريس فك الإمام الولد من سهم الرقاب ، لأنه ولد حر على ما صرّح به في الرواية ، فكيف يشتري من سهم الرقاب ، وهو كلام وجيه ، وليس في الرواية ما ينافيه.
وأنكر المصنف في المختلف الاستسعاء ووجوب الأخذ من بيت المال (٣) ، وهو صحيح في موضعه ، لأنه دين يجب الانتظار به إلى اليسار ، ولا يجب أداؤه من بيت المال ، نعم يجوز ، لأنه من المصالح ، وحمل الأمر بالسعي الوارد في الرواية على الاستحباب بعد الطعن في سندها.
وردّ إنكار ابن إدريس بأن المدفوع الى المولى عوض عن رقبة من شأنها أن تقوم وتزال يد المولى عنها ، فدخلت تحت قوله تعالى ( وَفِي الرِّقابِ ).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٠ حديث ١٤٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٧ حديث ٧٩٠.
(٢) السرائر : ٣٠٥.
(٣) المختلف : ٥٦٦.