______________________________________________________
بكر فنصف عشر قيمتها » (١). ويمكن تنزيلها على أن العشر ونصف العشر في المسؤول عنها مطابق لمهر المثل ، فيكون حينئذ حجة للقول الثاني. وهنا أحكام يتم البحث بها :
الأول : لو دفع الزوج المهر المسمّى إليها فعلى ما اخترناه يستعيده ، لأن المهر باق على ملكه ، وإن تلف كان في ذمتها يتبعها به إذا أعتقت ، وكذا على القول الثالث.
أما على القول بلزوم المسمّى فلأنه مضمون عليه إلى أن يصل الى السيد أو وكيله ، فإن تلف قبل ذلك غرم للسيد بدله ، ويتبعها بالتالف إذا أعتقت وأيسرت.
وقول المصنف : ( فإن كان قد دفع المهر. ) في حيز قوله : ( وقيل ) ، وليس مختاره ، وقد صرّح بفتواه قبل القول حيث قال : ( ويلزم المهر ) ، فإن المتبادر منه المسمّى وإن كان السياق يقتضي وجوب المهر المذكور في الصور السابقة ، وذلك مهر المثل.
إلاّ أن الشارح الفاضل (٢) ، وشيخنا في شرح الإرشاد صرحا بأن مراد المصنف بالمهر في هذه المسألة المسمّى وفي التي قبلها مهر المثل. ولا ريب أن قوله : ( فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ) يتخرج على قول المصنف أيضا ، إلاّ أن ما بعده لا يتخرج ، فلذلك جعل كلامه في حيّز ( قيل ).
الثاني : الولد حر ، لأنه نسب لا حق للأب فيتبعه في الحرية ، وقد صرح بحريته في الرواية السابقة أيضا.
وقال الشيخ في النهاية (٣) ، وابن البراج (٤) : إن الولد رق وعلى الأب فكه بقيمته يوم سقط حيا ، وعلى المولى دفعه إليه ، ومع إعساره يستسعى في القيمة ، فإن امتنع فداهم الامام من سهم الرقاب.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ حديث ١٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١٦ حديث ٧٨٧.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ١٤٢.
(٣) النهاية : ٤٧٧.
(٤) المهذب ٢ : ٤٧٦.