______________________________________________________
ولو انضم إلى خبرها قرائن تثمر ظنا قويا لم يبعد الجواز حينئذ ، وحكمها إنه إذا دخل بها لا حدّ ، لانتفاء كونه زانيا ، وعليه المهر عوض الوطء المحترم ، وفي كونه المسمّى في العقد أو مهر المثل قولان ، ووراؤهما قول ثالث وهو وجوب عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كان ثيبا.
والأول مختار المصنف وجماعة (١) ، لأن العقد صحيح ظاهرا ، فيثبت ما تضمنه. وفيه نظر ، لأن الفرض وقوعه بغير رضى السيد ، ولا أثر لكونه صحيحا ظاهرا ، لأنها حرة ظاهرا إذا ثبت رقها بالحجة الشرعية. نعم لو أجاز السيد العقد اتجه ذلك ، لا سيما إذا قلنا : إن الإجازة تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه.
والقول الثاني مختار الشيخ في المبسوط (٢) ، ونقله الشارح الفاضل عن ابن حمزة (٣) ، ورده شيخنا في شرح الإرشاد. ووجهه : إن العقد فاسد لظهور الرقية وعدم اذن المولى ، وقد حصل الوطء المحترم فوجب مهر المثل ، وهو واضح السبيل إذا لم يجز المولى. وقد سبق نظيره في آخر الرضاع ، وعلى هذا فيجب أرش البكارة لو كانت بكرا ، وأرش النقص بالولادة إن حصل لها نقص.
والقول الثالث مختار الشيخ في النهاية (٤) ، وابن البراج (٥) ، ومستنده ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل تزوّج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له ، قال : « إن كان الذي زوّجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد » إلى أن قال عليهالسلام : « ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير
__________________
(١) انظر : الإيضاح ٣ : ١٤٢ ، التنقيح الرائع ٣ : ١٤١.
(٢) المبسوط ٤ : ١٨٩.
(٣) الوسيلة : ٣٥٨ ، إيضاح الفوائد ٣ : ١٤٢.
(٤) النهاية : ٤٧٧.
(٥) المهذب ٢ : ٢١٧.