ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك.
ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها ، فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف ، وكذا لو حلّلها ،
______________________________________________________
لنفسه بالاذن له في ذلك ، أو ملّكه إياها بعد الابتياع له.
وفائدة قوله : ( إذا ملكها ) أن قوله : ( فالعقد باق ) وقع جوابا عن ثلاث مسائل ، فلو اقتصر على قوله : ( وإلاّ بطل ) لاقتضى ثبوت البطلان في المسائل الثلاث ، إذا قلنا إن العبد يملك ، وليس كذلك ، لأن شراءها إياه لمولاه لا ينافي النكاح على حال ، إذ المنافي دخولها في ملكه على ما قررناه.
قوله : ( ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك ).
لا ريب أنه إذا تحرر بعض المملوك جرت على ذلك البعض أحكام الحرية ، من حصول المملك وتوابعه من البيع والشراء والتملك والتمليك.
فإذا اشترى هذا زوجته المملوكة بمال اكتسبه ببعضه الحر واختص بملكه ملكها لا محالة ، وانفسخ النكاح بدخولها في ملكه.
وإن اشتراها بمال مشترك بينه وبين المولى كالحاصل بكسبه كله ، فإن يملك منها بقدر نصيب الحرية ، لأن الشراء إنما ينفذ في قدر نصيبه من الثمن ، وينفسخ النكاح أيضا ، لأن ملك البعض يقتضي فسخه بالنسبة إليه ، وحينئذ فينفسخ كله ، لأن النكاح لا يجامع الملك أصلا ولا يتبعض ، لظاهر قوله تعالى ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١).
قوله : ( ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها ، فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف ، وكذا لو حللها ).
__________________
(١) المؤمنون : ٦.