______________________________________________________
ويتصرف بهذه ، لا ينفقها » (١).
وما رواه الشيخ ، عن هارون بن حمزة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرّة سويّ » فقال : « لا تصلح لغنيّ » قال ، فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (٢).
وما رواه ابن بابويه في الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » (٣).
وعن أبي بصير ، إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفّاف وله عيال كثير إله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : « يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ » قال : نعم قال : « كم يفضل؟ » قال : لا أدري قال : « إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة » (٤).
ولنا على الحكم الثاني أن الفقر لغة (٥) وعرفا الحاجة ، قال الله تعالى :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ١٦٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٨ ـ ٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٥٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٤.
(٥) انظر القاموس المحيط ٢ : ١١٥ ، ولسان العرب ٥ : ٦٠.