______________________________________________________
طول سنته على الاقتصاد ، فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة ، سواء كانت نصابا أو أقل من نصاب أو أكثر من النصاب ، فإن لم يكن بقدر كفايته سنة فلا يحرم عليه أخذ الزكاة (١). وإلى هذا القول ذهب المصنف وعامة المتأخرين ، وحكاه في المعتبر (٢) عن الشيخ في باب قسم الصدقات ، لكن لا يخفى أن هذا الإطلاق مناف لما صرّح به الأصحاب كالشيخ (٣) ، والمصنف في النافع (٤) ، والعلاّمة (٥) ، وغيرهم (٦) من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة يستغلّها إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية ، إذ مقتضاه أن من كان كذلك كان فقيرا وإن كان بحيث لو أنفق رأس المال المملوك لكفاه (٧).
والمعتمد أن من كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلّها فإن كفاه الربح أو الغلّة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز له ذلك ، ولا يكلّف الإنفاق من رأس المال ولا من ثمن الضيعة ، ومن لم يكن له كذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤنة السنة له ولعياله.
لنا على الحكم الأول مضافا إلى عدم تحقق الخروج بملك ما لا تحصل الكفاية بغلّته عن حدّ الفقر عرفا روايات كثيرة : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال : « لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة
__________________
(١) السرائر : ١٠٧.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٦٦.
(٣) المبسوط ١ : ٢٥٦ ، والنهاية : ١٨٧.
(٤) المختصر النافع : ٥٨.
(٥) المنتهى ١ : ٥١٨ ، والتحرير ١ : ٦٨ ، والقواعد ١ : ٥٧.
(٦) كابن البراج في المهذب ١ : ١٧٠.
(٧) في « ض » و « ح » زيادة : طول سنته.