______________________________________________________
الثالث : قوله : وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا ، فإن الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس ، غير جيد أيضا ، بل المتجه عدم دخول كل منهما في الآخر وإن كان أسوأ حالا من المنذور له ، لأن اللفظ لا يتناوله كما هو المفروض.
الثاني : في بيان الحدّ المسوّغ لتناول الزكاة في هذين الصنفين ، قال في المنتهى : والأصل فيه عدم الغنى الشامل للمعنيين إذا تحقق استحق صاحبه الزكاة بلا خلاف (١).
واختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغنى المانع من الاستحقاق ، فقال الشيخ في الخلاف : الغني من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته (٢). وقال في المبسوط : الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام ، فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته تردّ عليه كفايته وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه ، وإن كانت لا تردّ عليه حلّ له ذلك (٣).
قال في المختلف : والظاهر أن مراده بالدوام هنا مؤنة السنة (٤). وهو بعيد ، ولعل المراد به أن يكون له ما تحصل به الكفاية عادة من صنعة أو ضيعة أو مال يتعيّش به أو نحو ذلك.
ثم قال الشيخ في المبسوط : وفي أصحابنا من قال : من ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيّا تحرم عليه الصدقة ، وذلك قول أبي حنيفة (٥).
وقال ابن إدريس : الغني من ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤنته
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥١٧.
(٢) الخلاف ١ : ٣٦٨.
(٣) المبسوط ١ : ٢٥٦.
(٤) المختلف : ١٨٣.
(٥) المبسوط ١ : ٢٥٧.