______________________________________________________
قال في المعتبر (١) : وإنما شرطنا الشدة والضرّ لما رواه الأصحاب عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهالسلام : في الرجل تجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة يعتقها فقال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم » ثم قال : « إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه » (٢) وهذه الرواية أوردها الشيخ في الصحيح ، عن عمرو بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وأما جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في شدّة بشرط عدم المستحق فقال في المعتبر أيضا : إن عليه فقهاء الأصحاب (٣). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » (٤).
وجوّز العلاّمة في القواعد الإعتاق من الزكاة مطلقا وشراء الأب منها (٥) ، وقوّاه ولده في الشرح (٦) ونقله عن المفيد وابن إدريس ، وهو جيد ، لإطلاق الآية الشريفة ، ويؤيده ما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال ، فقال : « اشتره وأعتقه » قلت : فإن هو مات وترك مالا؟ قال ، فقال : « ميراثه لأهل الزكاة ، لأنه
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٥.
(٤) التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.
(٥) القواعد ١ : ٥٧.
(٦) إيضاح الفوائد ١ : ١٩٦.