وروي رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، وفيه تردد.
______________________________________________________
اشتري بشيئهم (١) » قال : وفي حديث آخر : بما لهم (٢).
وما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : « اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك » (٣).
وذكر الشارح أن اشتراط الضرورة أو عدم المستحق إنما هو في إعتاقه من سهم الرقاب ، فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك (٤). وهو غير جيد ، لعدم استفادته من النص بل ظهوره في خلافه ، إذ المتبادر من الرواية الأولى كون الشراء وقع بجميع الزكاة ، والأولى حملها على الكراهة. أما الثانية فلا دلالة لها على اعتبار هذا الشرط أعني عدم المستحق ، لأن ذلك إنما وقع في كلام السائل ، وليس في الجواب دلالة على اختصاص الحكم بالمسئول عنه كما هو واضح.
قوله : ( وروي رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، وفيه تردد ).
هذه الرواية أوردها عليّ بن إبراهيم في كتاب التفسير ، عن العالم عليهالسلام ، قال : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفّرون به وهم مؤمنون ،
__________________
(١) في « ح » والمصدر : بسهمهم.
(٢) علل الشرائع : ٣٧٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٩ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ٦٠.