والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته.
______________________________________________________
فجعل الله تعالى لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم » (١).
ومقتضى الرواية جواز إخراج الكفّارة من الزكاة وإن لم يكن عتقا ، لكنها غير واضحة الإسناد ، لأن عليّ بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثمّ تردد المصنف في العمل بها ، وهو في محله.
وقال الشيخ في المبسوط : الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه (٢). ولا ريب في جواز الدفع إليه من سهم الفقراء إذا كان فقيرا.
وجوّز المصنف في المعتبر إعطاءه من سهم الغارمين أيضا ، لأن القصد بذلك إبراء ذمة المكفّر مما في عهدته (٣). وهو جيد ، لأن ذلك في معنى الغرم.
قوله : ( والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ).
مقتضى العبارة جواز إعطاء المكاتب من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته وإن كان قادرا على تحصيله بالتكسب ، وهو كذلك عملا بالإطلاق ، واعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة (٤).
والأظهر عدم توقف الإعطاء على حلول النجم (٥) للعموم ، وقيل : لا
__________________
(١) تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٦ : ١٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧ ، ورواها في التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٩.
(٢) المبسوط ١ : ٢٥٠.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٤.
(٤) البيان : ١٩٥.
(٥) تنجيم الدّين : هو أن يقدّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة. ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة ـ لسان العرب ١٢ : ٥٧٠.