______________________________________________________
أحدهما : في اشتراط الغنى فيمن تجب عليه هذه الزكاة ، فذهب الأكثر إلى اشتراطه ، بل قال العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع إلاّ ابن الجنيد. وقال ابن الجنيد : تجب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع (١). وحكاه في الخلاف عن كثير من أصحابنا (٢). والمعتمد الأوّل.
لنا أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : « لا » (٣) والمراد بأخذ الزكاة أخذها من حيث الفقر والمسكنة ، لأنّه المتبادر.
وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : « ليس عليه فطرة » (٤).
وفي الصحيح عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : « لا » (٥).
وبإزاء هذه الروايات روايات أخر دالّة بظاهرها على عدم اعتبار هذا
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٣٢.
(٢) الخلاف ١ : ٣٦٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٦ : ٢٢٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٩ ، الوسائل ٦ : ٢٢٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٦.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٤ ـ ٢٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٣٠ ، الوسائل ٦ : ٢٢٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٥.