______________________________________________________
الشرط ، كصحيحة عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج » (١).
ورواية زرارة قال ، قلت : الفقير الذي يتصدق عليه ، هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : « نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه » (٢).
ورواية الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : « أمّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة » (٣).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الاستحباب (٤) ، وهو حسن ، مع أنّ الرواية الأولى غير صريحة في الوجوب على الفقير ، والروايتان الأخيرتان ضعيفتا السند باشتمال سند الأولى على محمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل ابن بابويه عن شيخه ، محمد بن الحسن بن الوليد أنّه كان يقول : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه (٥) ، وبأنّ في طريق الثانية إسماعيل بن سهل ، وقد ذكر النجاشي
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١١ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٦ : ٢٢٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٢ ، وفيها : عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١١ ، التهذيب ٤ : ٧٤ ـ ٢٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٣٢ ، وفي المقنعة : ٤٠ ، والوسائل ٦ : ٢٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ٢. ومسندة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وكذا في التهذيب.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٨ ، المقنعة : ٤٠ وفيه : عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، الوسائل ٦ : ٢٢٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٤٢.
(٥) راجع رجال النجاشي : ٢٣٥.