______________________________________________________
إسماعيل بن سهل الدهقان وقال : إنّه ضعّفه أصحابنا (١) ، فتكون الرواية ضعيفة ، وكيف كان فالحمل على الاستحباب مع تكافؤ السند متعين ، صونا للأخبار عن التنافي.
وثانيهما : فيما يتحقق به الغنى المقتضي للوجوب ، والأصح أنّه ملك قوت السنة فعلا أو قوّة ، لأنّ من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على ما بيناه فيما سبق فلا تجب عليه الفطرة ، كما دلت عليه صحيحة الحلبي المتقدمة (٢) وغيرها.
ومقتضى ذلك أنّه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة ، وبه قطع الشارح قدسسره (٣) ، وجزم المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى باعتبار ذلك (٤) ، ولا بأس به.
وقال الشيخ في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب (٥). واعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب دون قيمته (٦).
قال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : وما ذكره الشيخ ، لا أعرف به حجة ولا قائلا من قدماء الأصحاب ، فإن كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضعفه ، وبالجملة فإنّا نطالبه من أين قاله ، وبعض المتأخرين ادعى عليه الإجماع وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ومنع القيمة وادعى اتفاق الإمامية على قوله ، ولا ريب أنّه وهم ، ولو احتج بأنّ مع ملك
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢١.
(٢) في ص ٣١١.
(٣) المسالك ١ : ٦٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٩٤ ، المنتهى ١ : ٥٣٢.
(٥) الخلاف ١ : ٣٦٨.
(٦) السرائر : ١٠٨.