ولا تجب الزكاة في المال المغصوب. ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه.
______________________________________________________
قوله : ( فلا زكاة في المغصوب ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المغصوب بين كونه مما يعتبر فيه الحول كالأنعام أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات ، وبهذا التعميم حكم الشارح ـ قدسسره ـ وقال : إن الغصب إذا استوعب مدة شرط الوجوب وهو نموه في الملك بأن لم يرجع إلى مالكه حتى بدا الصلاح لم يجب (١). وهو مشكل جدا ، لعدم وضوح مأخذه ، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء فيجري في الحول من حين عوده ، ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه ، ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلاّت متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا. وإنما تسقط الزكاة في المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فتجب فيما زاد على الفداء.
قوله : ( ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه ).
إنما ذكر الولي ليندرج في هذا الحكم مال الطفل والمجنون إن قلنا بثبوت الزكاة فيه وجوبا أو استحبابا.
ولا يعتبر في وجوب الزكاة في الغائب كونه بيد الوكيل كما قد يوهمه ظاهر العبارة بل إنما تسقط الزكاة فيه إذا لم يكن مالكه متمكنا منه كما يقتضيه ظاهر التفريع ، ودلت عليه الأخبار المتقدمة ، وصرح به جماعة منهم المصنف في النافع حيث قال : فلا تجب في المال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه (٢). ونحوه قال في المعتبر فإنه قال بعد أن اشترط التمكن من التصرف : فلا يجب في المغصوب ، ولا في المال الضائع ، ولا في الموروث عن غائب
__________________
(١) المسالك ١ : ٥١.
(٢) المختصر النافع : ٥٣.