ولا الرهن على الأشبه.
______________________________________________________
حتى يصل إلى المالك أو وكيله ، ولا فيما يسقط في البحر حتى يعود إلى مالكه فيستقبل به الحول (١).
وقال الشيخ في النهاية : ولا زكاة على مال غائب إلاّ إذا كان صاحبه متمكنا منه أيّ وقت شاء ، فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة (٢). ونحوه قال في الخلاف (٣).
وبالجملة فعبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه ، وعمومات الكتاب والسنة تتناوله ، والظاهر أن المرجع في التمكن إلى العرف.
قوله : ( ولا الرهن على الأشبه ).
اختلف كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ في وجوب الزكاة في الرهن فقال في موضع من المبسوط : لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة ، فإن كان موسرا كلّف إخراج الزكاة وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة (٤). وقال في موضع آخر منه : لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن ، لعدم تمكنه من التصرف في الرهن (٥).
وقال في الخلاف : لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن ، ثم استدل بأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه مالكه لا يلزمه زكاته ، والرهن لا يتمكن منه. ثم قال : ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٩٠.
(٢) النهاية : ١٧٥.
(٣) الخلاف ١ : ٣٥٢.
(٤) المبسوط ١ : ٢٠٨.
(٥) المبسوط ١ : ٢٢٥.