______________________________________________________
الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه (١) ، انتهى.
احتج الموجبون بقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) (٢) والغنيمة اسم للفائدة ، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد ، وبالأخبار المستفيضة كرواية عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة » (٣).
ورواية حكم مؤذن بني عبيس (٤) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ، قال : « هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا » (٥).
ورواية محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : « الخمس بعد المؤنة » (٦).
__________________
(١) البيان : ٢١٨.
(٢) الأنفال : ٤١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨. في التهذيب والوسائل و « ض » و « م » : ذريتها بدل ورثتها.
(٤) في التهذيب والاستبصار و « ض » : بني عبس ، وفي الكافي : ابن عيسى ، والموجود هو الموافق لحجري الاستبصار ـ راجع معجم رجال الحديث ٦ : ١٨٨.
(٥) الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٤ ـ ١٧٩ ، والوسائل ٦ : ٣٨٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٨.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١. وفيها وفي « ض » : الصناع بدل الضياع.