______________________________________________________
ورواية علي بن مهزيار قال ، قال لي أبو علي بن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه فقال : « يجب عليهم الخمس » فقلت في أي شيء؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم ، والتاجر عليه ، والصانع بيده ، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » (١).
ورواية الريان بن الصلت ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى ، في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله » (٢).
وصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ، قال : « الذي أوجبت في سنتي هذه وهي سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله : إنّ مواليّ أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ، قال الله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (٣) ولم أوجب عليهم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٩ بتفاوت يسير.
(٣) التوبة : ١٠٣ ـ ١٠٥.