______________________________________________________
كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة ، فلا يمكن التجوز بها في غيره إلا مع قيام الدلالة عليه.
وأما الروايات فلا يخلو شيء منها من ضعف في سند أو قصور في دلالة.
أما الرواية الأولى ، فلأن من جملة رجالها عبد الله بن القاسم الحضرمي ، وقال النجاشي : إنه كان كذابا يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته (١). والعجب من وصف العلامة في المنتهى لها مع ذلك بالصحة (٢). وأيضا فإن ظاهرها اختصاص الخمس بالأئمة عليهمالسلام ، وهو خلاف المعروف من مذهب الأصحاب.
وأما الرواية الثانية ، فلاشتمال سندها على عدة من الضعفاء والمجاهيل ، منهم محمد بن سنان وغيره.
وأما الرواية الثالثة ، فلأن راويها وهو محمد بن الحسن الأشعري مجهول ، فلا يمكن التعويل على روايته.
وأما الرواية الرابعة ، فلأن راويها وهو أبو علي بن راشد لم يوثق صريحا ، مع أنها كالأولى في الدلالة.
وأما رواية الريان فهي جيدة السند ، لأن الشيخ ـ رحمهالله ـ وإن رواها في التهذيب عنه مرسلا (٣) ، إلا أن طريقه إليه في الفهرست صحيح (٤). لكنها قاصرة من حيث المتن ، لاختصاصها بالأرض القطيعة ، وهي على ما نص عليه الجوهري طائفة من أرض الخراج (٥) ، أو محال ببغداد أقطعها
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٢٦ ـ ٥٩٤.
(٢) المنتهى ١ : ٥٤٨.
(٣) المتقدمة في ص ٣٨٠.
(٤) الفهرست : ٧١.
(٥) الصحاح ٣ : ١٢٦٨ قال : وأقطعته قطيعة ، أي طائفة من أرض الخراج.