______________________________________________________
معظم الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن الخمس عوض الزكاة فيختص به من يمنع منها ، وبأن اهتمام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بخير بني هاشم أتم من اهتمامه بغيرهم فلو شارك غيرهم لكان اهتمامه بذلك الغير أتم ، لانفراده بالزكاة ومشاركته بالخمس ، وبأن بني هاشم أشرف الأمة والخمس أرفع درجة من الزكاة فيختص به القبيل الأشرف ، وكما لا يشارك الهاشمي غيره في الزكاة يجب أن لا يشاركه غيره في الخمس (١).
ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تصلح توجيهات للنص الدال على الاختصاص ، لا أدلة مستقلة على الحكم.
وقال ابن الجنيد : وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوو القربى (٢).
والظاهر أن هذا القيد على سبيل الأفضلية عنده ، لا على سبيل التعيين.
ويدل على ما ذكره إطلاق الآية الشريفة (٣) ، وصحيحة ربعي المتقدمة (٤) ، وغيرها من الأخبار (٥).
وأجاب عنه في المختلف بأن العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم (٦). وهو جيد لو كان النص المتضمن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٣٠.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٠٥.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) في ص : ٣٩٦.
(٥) الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١.
(٦) المختلف : ٢٠٥.