______________________________________________________
هذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر (١). أما الوجوب على كل مكلف مستطيع فيدل عليه عموم قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٢) وهو يتناول الرجال والنساء والخناثى.
وأما أنّ الوجوب بأصل الشرع مرة واحدة فقال الشيخ في التهذيب : إنه لا خلاف فيه بين المسلمين ، فلأجل ذلك لم نتشاغل بإيراد الأخبار فيه (٣).
ثم أورد بعد ذلك عدة أحاديث متضمنة لأن الله عزّ وجلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وفيها ما هو صحيح السند. وأجاب عنها بالحمل على أنّ المعنى أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل ، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج (٤).
وقال المصنف في المعتبر : إنّ هذه الروايات محمولة على الاستحباب ، لأن تنزيلها على ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة (٥). وهو حسن.
وأما أنّ الوجوب فوري فيدل عليه مضافا إلى الإجماع روايات كثيرة ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » (٦).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٤٥.
(٢) آل عمران : ٩٧.
(٣ ، ٤) التهذيب ٥ : ١٦.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٧.
(٦) التهذيب ٥ : ١٨ ـ ٥٤ ، الوسائل ٨ : ١٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٦ ح ٣.