______________________________________________________
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات : منها صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال : « ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج » (١).
وردّ المصنف بقوله : وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، على العامة حيث ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بوقوع التحلل من العمرة في أشهر الحج (٢). وذهب بعض آخر إلى أن من أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا (٣). ولا ريب في بطلانهما.
ومتى لم يصح التمتع بالعمرة انتفى لزوم الهدي ، لأنه من توابعه (٤).
وربما لاح من العبارة أن من أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج تقع عمرته صحيحة لكن لا يتمتع بها ، وبه جزم العلاّمة في التذكرة والمنتهى من غير نقل خلاف (٥) ، بل صرّح في المنتهى بما هو أبلغ من ذلك فقال : إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه للحج وانعقد للعمرة (٦). واستدل عليه بما رواه ابن بابويه ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال : « يجعلها عمرة » (٧) وهي لا تدل على المطلوب صريحا ، لاحتمال أن يكون المراد منها أن من أراد فرض الحج في غير أشهره لا يقع حجه صحيحا ، بل ينبغي أن يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٥ أبواب أقسام الحج ب ١٥ ح ١.
(٢) نقله القرطبي عن مالك في جامع أحكام القرآن ٢ : ٣٩٧ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٣٣٤.
(٣) نقله عن الشافعي في بداية المجتهد ١ : ٣٣٤.
(٤) في « ح » زيادة : فحيث لم يقع لم يلزم.
(٥) التذكرة ١ : ٣١٩ ، والمنتهى ٢ : ٦٦٥.
(٦) المنتهى ٢ : ٦٦٥.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٨ : ١٩٧ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ٧.