والإحرام من الميقات مع الاختيار. ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه ، ووجب استئنافه منها. ولو تعذر ذلك ، قيل : يجزيه ، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ، ولو بعرفة ، إن لم يتعمد ذلك.
______________________________________________________
والأصح عدم الصحة مطلقا ، أما عن المنوي فلعدم حصول شرطه ، وأما عن غيره فلعدم نيته ، ونية المقيد لا تستلزم نية المطلق كما بيناه مرارا.
قوله : ( والإحرام من الميقات مع الاختيار. ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه ، ووجب استئنافه منها ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وبه قطع في المعتبر من غير نقل خلاف (١). وأسنده العلاّمة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٢).
وربما أشعرت عبارة المصنف بوقوع الخلاف فيه ، ونقل الشارح ـ قدسسره ـ عن شارح ترددات الكتاب أنه أنكر ذلك ، ونقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافا (٣).
وكيف كان فالخلاف في هذه المسألة إن تحقق فهو ضعيف جدا ، لأن الإحرام بحج التمتع من غير مكة يقع فاسدا ، فلا يكون المرور على الميقات كافيا ما لم يجدد الإحرام منه ، لأن الإحرام الأول غير منعقد ، فيكون مروره بالميقات جاريا مجرى مرور المحلّ به كما هو ظاهر.
قوله : ( ولو تعذر ذلك قيل : يجزيه ، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك ).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٨١.
(٢) التذكرة ١ : ٣٢٠ ، والمنتهى ٢ : ٦٦٧.
(٣) المسالك ١ : ١٠٠.