وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.
______________________________________________________
القول بالإجزاء للشيخ في الخلاف (١). وهو ضعيف جدا ، والأصح ما استوجهه المصنف من البطلان مع العمد والاستئناف من حيث أمكن مع الجهل أو النسيان ، أما الأول فلعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة ، وأما الثاني فلصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال : « يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجه » (٢).
قوله : ( وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد ).
المراد بالدم هنا هدي التمتع. وقوله : والحال هذه ، الظاهر تعلقه بمن استأنف الإحرام حيث أمكن للعذر ، إذ لا يمكن تعلقه بأصل المسألة أعني من أحرم بحج التمتع من غير مكة مع الاختيار ، فإن من هذا شأنه يقع إحرامه باطلا ، فلا وجه للتردد في سقوط هدي التمتع عنه ، لأن الحج الفاسد لا يجب فيه هدي. ومع ذلك فلا وجه للتردد في سقوط الهدي عمن أحرم من غير مكة للعذر ، لأن هدي التمتع عندنا نسك كغيره من أفعال الحج لا تعلق له بالإحرام.
نعم ذهب بعض العامة إلى أنه جبران لما فات في إحرام حج التمتع من الإحرام من الميقات (٣). وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط (٤). وعلى هذه فيمكن سقوط الدم في المسألة المفروضة إذا اتفق حصول الإحرام من الميقات اضطرارا أو مرّ عليه محرما ، أما سقوطه بمجرد الإحرام من غير مكة
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٢٠.
(٢) التهذيب ٥ : ١٧٥ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٨.
(٣) كالفيروزآبادي في المهذب ١ : ٢٠١.
(٤) المبسوط ١ : ٣٠٧.