______________________________________________________
الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة وإلاّ مضى إلى عرفات (١). والظاهر أن مراده ـ رحمهالله ـ بقوله : ولا ينبغي ، التحريم ، ومقتضاه عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع بعد قضاء عمرته إلاّ محرما بالحج ، وهو المعتمد.
لنا : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبّيا بالحج فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى » قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما » قلت : فأيّ الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال : « الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته » (٢).
وفي الحسن ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل قضي متعته وعرضت له حاجة وأراد أن يمضي إليها قال ، فقال : « فليغتسل للإحرام وليهلّ بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات » (٣).
وفي الحسن ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال : « يهلّ بالحج من مكة ، وما أحبّ أن يخرج منها إلاّ محرما ، ولا يجاوز الطائف إنها قريبة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٣.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٣ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٤ ـ ٥٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٨ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٤.