______________________________________________________
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر » (١) وهو نص في المطلوب.
وتشهد له حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال : « يدع العمرة ، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ، ولا هدي عليه » (٢).
وقد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى » (٣).
وورد في بعض آخر توقيت المتعة بغروب الشمس يوم التروية ، كصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة؟ فقال : « لا ما بينه وبين غروب الشمس » (٤).
وورد في بعض آخر إن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إلى متى يكون للحاج
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٧١ ـ ٥٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٥.
(٢) التهذيب ٥ : ١٧٤ ـ ٥٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٠ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٨ : ٢١٥ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٦.
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٠ ـ ٥٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٦ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٨.
(٤) التهذيب ٥ : ١٧٢ ـ ٥٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٨ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٠.