وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه ، وبالإفساد ،
______________________________________________________
وصحيحة ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا » (١) والوعيد مطلقا دليل التضييق.
ومعنى وجوب الفورية فيه : وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلا ففيما يليه وهكذا ، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك.
ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل : وجب عليه المسير مع أولها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره ، وبه قطع جدي ـ قدسسره ـ في الروضة (٢). وجوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها (٣) ، وهو حسن ، بل (٤) يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى (٥) ، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب.
وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج وقبل تضيّق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه ، لأنه الأصل ، ولا مقتضى للخروج عنه ، والله أعلم.
قوله : ( وقد يجب الحج بالنذر ، وما في معناه ، وبالإفساد ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ـ ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ ـ ٤٩ ، المحاسن : ٨٨ ـ ٣١ ، عقاب الأعمال : ٢٨١ ـ ٢ ، المقنعة : ٦١ ، المعتبر ٢ : ٧٤٦ ، الوسائل ٨ : ١٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٧ ح ١.
(٢) الروضة البهية ٢ : ١٦١.
(٣) الدروس : ٨٥.
(٤) في « م » : و.
(٥) التذكرة ١ : ٣١٣.