______________________________________________________
إذا دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل في أثنائه ، فإن كان بعد الوقوف بالموقفين أتم تطوعا ، ولم يجزيه عن حجة الإسلام إجماعا ، قاله في التذكرة (١) ، لأصالة عدم إجزاء المندوب عن الواجب. وإن أدرك المشعر كاملا فقد ذكر الشيخ وأكثر الأصحاب أنه يدرك الحج بذلك ويجزيه عن حجة الإسلام (٢) ، ونقل فيه في التذكرة الإجماع ، واستدل عليه بالروايات المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا (٣). وهو قياس مع الفارق.
واستدل عليه في المنتهى بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجدد فيه نية الوجوب (٤).
ويتوجه عليه أن جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوه بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به ، خصوصا مع مصادمته لمقتضى الأصل من عدم إجزاء المندوب عن الواجب. ومن ثم تردد في ذلك المصنف رحمهالله هنا وفي المعتبر (٥) وهو في محله. ثم إن قلنا بالإجزاء فيجب تجديد نية الوجوب لباقي الأفعال.
وهل يعتبر فيه كون الصبي أو المجنون مستطيعا قبل ذلك الحج من حيث الزاد والراحلة؟ قيل : نعم ، وبه قطع الشهيدان (٦) ، لأن البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة ، كما إنّ الاستطاعة كذلك ، فوجود أحدهما دون الآخر
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٨٣.
(٢) النهاية : ٢٠٢.
(٣) التذكرة ١ : ٢٩٩.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٤٩.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٩.
(٦) الشهيد الأول في الدروس : ٨٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٧ ، والروضة ٢ : ١٦٥.