______________________________________________________
الجحفة إلاّ محرما » (١).
وليس في هاتين الروايتين تصريح باشتراط الضرورة في جواز الإحرام من الجحفة ، بل ربما ظهر منهما الجواز اختيارا كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي (٢) ، ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : « لا بأس » (٣).
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو؟ قال : « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة » يعني من ميقات أهل البصرة (٤).
وكيف كان فينبغي القطع بصحة الإحرام من الجحفة وإن حصل الإثم بتأخيره عن ذي الحليفة. وإنما يتوقف التأخير على الضرورة على القول به مع مروره على ذي الحليفة ، فلو عدل ابتداء عن ذلك الطريق أجزأ وكان الإحرام من الجحفة اختياريا.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام ـ يعني الإحرام من الشجرة ـ فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها قال : « لا ـ وهو مغضب ـ من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة » (٥) لأنا نجيب أولا بالطعن في السند بأن راويها وهو إبراهيم بن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٣.
(٢) نقله عنه الشهيد الأول في الدروس : ١٤٧.
(٣) الفقيه ٢ : ١٩٩ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب المواقيت ب ٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٩ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٠ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.