______________________________________________________
تضمنت ذكر الورس مع الأنواع الثلاثة ، والرواية الثانية العود ، والجمع بين الروايتين يقتضي عدم وجوب النوع الرابع منهما.
وليس في الروايات المفصلة تعرض لذكر الكافور ، مع أنه يحرم على المحرم الميت إجماعا ، فالحي أولى على ما ذكروه. والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط للدين يقتضي تحريم الطيب بجميع أنواعه.
وعرفه الشارح قدسسره : بأنه الجسم ذو الريح الطيبة ، المتخذ للشم غالبا ، غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد (١). وهو حسن.
وذكر الشيخ (٢) والعلامة (٣) وغيرهما (٤) أن أقسام النبات الطيّب ثلاثة :
الأول ، ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كالشيخ (٥) والقيصوم (٦) والخزامى (٧) وحبق الماء (٨) والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه. وهذا كله ليس بمحرم ، ولا يتعلق به كفارة إجماعا ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » (٩).
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٩.
(٢) المبسوط ١ : ٣٥٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٤ ، والتحرير ١ : ١١٣ ، والتذكرة ١ : ٣٣٣.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.
(٥) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر ـ لسان العرب ٢ : ٥٠٢.
(٦) القيصوم : نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب وله نورة صفراء ، وهي تنهض على ساق وتطول ـ لسان العرب ١٢ : ٤٨٦.
(٧) الخزامي : بقلة طيبة الرائحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة وهي من أطيب الأزهار ـ المصباح المنير : ١٦٨ ، ولسان العرب ١٢ : ١٧٦.
(٨) حبق الماء : النعناع.
(٩) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.