______________________________________________________
« قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم » (١).
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » (٢).
وعن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » (٣).
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره. وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه ، وجواز نومها على وجهها ، لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك.
ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس ، فيجب ستره في الصلاة ، تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره ، السالمة عما يصلح للتخصيص.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، قاله في التذكرة (٤). وقال في المنتهى : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا (٥). ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حماد ، عن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، المقنعة : ٧٠ وفيه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٩ ، وفي الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٠ ، وقرب الإسناد : ١٦٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣٧.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٩١.