______________________________________________________
أحب الساعات إليّ » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال : « لا بأس » (١).
ورواية معاوية بن حكيم ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام ، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إليّ » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال : « ليس به بأس » (٢).
ونقل عن ظاهر المفيد (٣) وابني بابويه (٤) عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس. ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها » (٥) ولا ريب أن العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط.
لكن قال العلامة في التذكرة : ولو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا (٦). ونحوه قال في المنتهى (٧).
وأما عدم جواز جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فيدل عليه (٨) ما رواه الشيخ في الحسن ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » (٩) والمتبادر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٣.
(٣) المقنعة : ٦٥.
(٤) الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٨٢ ، ونقله عن والده في المختلف : ٣٠٠.
(٥) التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٥.
(٦) التذكرة ١ : ٣٧٥.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٢٦.
(٨) في « م » و « ح » زيادة : روايات منها. ولم نعثر على رواية أخرى دالة على ذلك.
(٩) التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٦.