______________________________________________________
أكثر العامة (١). والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله » (٢).
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا ، قال : « عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له » (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه؟ قال : « نعم » (٤).
وموثقة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يوص بها ، وهو موسر ، فقال : « يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » (٥).
وأما أنه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين ، وأجرة المثل بالحصص فواضح ، لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الأولوية.
ثم إن قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح ، ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه.
__________________
(١) منهم المزني في مختصره : ٦٢ ، وابن حزم في المحلى ٧ : ٦٢ ، وابن قدامة في المغني ٣ : ١٩٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ٨ : ٥٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٨ : ٤٩ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣٢٠ وفيه زيادة : ولم يوص بها ، وكذا في « م » ، التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، الوسائل ٨ : ٥٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤١ ، الوسائل ٨ : ٥٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٤.