لما عرفت ، بل قيل : إن الغالب استعمالها فيما يشمل الحلقوم.
كل ذلك مضافا إلى ما قيل من أن الأوداج في كلامه يشمل المريء المفسر في كلامه وكلام غيره بما تحت الحلقوم ، وشقه غير ممكن إلا بقطع ما فوقه من الأوداج ، فإذا ثبت وجوب قطعها من هذه الرواية ولو من باب المقدمة ثبت وجوب قطع الجميع ، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة حتى من لم يعتبر المريء ، فإنه لم يعتبره مطلقا ، لا قطعا ولا شقا ، وأما اعتباره شقا خاصة لا قطعا فلم يقل به أحد بالضرورة ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور.
وكذا ما عن العماني من التخيير المذكور بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الخبرين ، إذ قد عرفت أن ما ذكرناه أولى منه من وجوه ، بل مقتضاه في نفسه فضلا عن مراعاة المرجحات اعتبار قطع الجميع ، لعدم التنافي الموجب للجمع بالتخيير ، كما هو واضح.
بل وأولى مما عساه يستفاد من الفاضل في المختلف من عدم وجوب قطع المريء ، حيث إنه بعد نقل الخبرين قال : « هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب ، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج » مريدا بذلك أن قطع المريء لا دليل عليه ، إذ لو أراد بالأوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخر ، لأن ذلك غاية ما قيل ، بل قال في الرياض : « لو لا الإجماع المحكي لا يخلو من قوة ، لعدم ذكر المريء في الروايتين ، والأوداج في الثانية غير ظاهرة الشمول له ، إذ المراد بها إما المعنى الحقيقي والجمع جمع مجازي منطقي ، فهو لا يشمل الحلقوم فضلا عن المريء ، أو المعنى المجازي مراعاة لحقيقة الجمع ، وهي تحصل بضم الحلقوم إلى الودجين ، ولا يحتاج في صدقها إلى ضم المريء » بل قال فيه أيضا : « إن ظاهر الغنية الموافقة له ، حيث لم يذكر المريء