وبرة فاجعلها ( وبره فاجعله خ ل ) في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به ».
وفي ثالث (١) : « عن شعر الخنزير يعمل به ، قال : خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به ، وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ».
وليس في شيء منها اشتراط الضرورة التي أشار إليها المصنف وغيره بقوله ( فان اضطر استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده ) منه ، بل في الرياض نسبته إلى المشهور ، نعم فيها المنع في الجملة.
لكن في الرياض « متى ثبت ذلك ثبت المنع مطلقا إلا عند الضرورة لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، إذ كل من قال بالمنع عن استعماله قال به كذلك إلا في الضرورة ، وكل من قال بجوازه قال به مطلقا من دون استثناء صورة أصلا ».
أما بناء على عدم نجاسته كما عليه المرتضى ، أو بناء على عدم دليل على المنع من الاستعمال أصلا كما عليه الفاضل في المختلف ، والقول بالمنع في صورة الدسم خاصة كما هي مورد الخبرين ، والجواز في غيرها مطلقا ولو اختيارا لم يوجد به قائل أصلا ، وصورة الجواز في الخبرين وإن كانت مطلقة تعم حالتي الاختيار والاضطرار إلا أنها مقيدة بالحالة الثانية ، للإجماع المزبور جدا ، وقصورهما بالجهالة مجبور بالشهرة مع زيادة انجبار في أحدهما يكون الراوي فيه عبد الله بن المغيرة الذي قد حكي الإجماع على تصحيح ما يصح عنه.
إلا أن ذلك كله كما ترى لا يطمأن بما يحصل منه ، فالأقوى حينئذ
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.