لحمه ) وإن كان محترما إذا لم يكن نبيا أو وصي نبي ، ولا ينافي ذلك كون ميتته محترمة ، لإطلاق الرخصة في الميتة الشاملة للفرض عند الاضطرار ، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، بل مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أكله نيا أو مطبوخا أو مشويا ، وإن كان الأولى الاقتصار على الأول مع فرض اندفاع الضرورة به ، محافظة على مقدار الضرورة في هتك حرمته بخلاف الميتة من غيره ، فإنه لا احترام لها.
ومن ذلك يعلم الوجه في المستفاد من قول المصنف : « وإذا لم يجد » إلى آخره من أنه إذا وجد المضطر ميتة ولحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي من غير فرق بين الخنزير وغيره ، نعم ينبغي تقييده بمحترم الميتة من الآدمي دون غيره الذي هو كالخنزير ونحوه.
وكذا المحرم لو وجد الصيد ولحم الآدمي قدم الصيد ، وإن قيل بتقديم الميتة على الصيد في حقه مطلقا ، أو إذا لم يقدر على الفداء ، كما عن النهاية والتهذيب ، وإلا أكل الصيد ، لأن الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطبائع.
وعن أبي علي التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة وبين غيرها ، فتقدم الأولى عن الصيد دون الثانية ، وعن الصدوق ذلك مع القدرة على الفداء.
وعن الخلاف والمبسوط والسرائر بل والتهذيب والاستبصار في وجه التفصيل بأنه إن كان الصيد حيا أكل الميتة مطلقا ، لأنه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، أما لو وجد لحم الصيد الذي ذبحه المحل في الحل كان أولى من الميتة ، لأن تحريمه أخف من وجوه : منها أنه طاهر ، ومنها أنه خاص بالمحرم ، ومنها أنه لا يضر ، ومنها أنه لا تنفر منه الطباع ، ولكن الشيخ أطلق الحكم في اللحم ، وفصل ابن إدريس بأنه يأكله إن قدر على الفداء وإلا فالميتة.