المالك ودحو الأرض به لا ينافي كونه لبيان الكراهة الشديدة ، والله العالم.
( و ) على كل حال فلا خلاف أجده في أنه ( يكره الفاختة والقنبرة والحبارى ، وأغلظ منه كراهية الصرد والصوام والشقراق وإن لم يحرم ) شيء منها ، لوجود علامة الحل فيها ، والإجماع بقسميه عليه بل قد يشكل في الأولى منها ، إذ قول الصادق عليهالسلام (١) في الفاختة : « إنها طائر مشؤوم يدعو على أهل البيت ، ويقول : فقدتكم فقدتكم » لا يدل عليها لو لا فتوى الأصحاب والتسامح ، وكذا الحبارى لما سمعته.
نعم يدل على الثانية منها قول الرضا عليهالسلام (٢) في المعتبرة : « لا تأكلوها ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها كثيرة التسبيح ، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد ( صلوات الله عليهم ) ».
بل عن علي بن الحسين عليهماالسلام (٣) « ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتبر وذو الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة ».
وعن الرضا عليهالسلام (٤) قال علي بن الحسين عليهماالسلام : « القنزعة التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود ( على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ) وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب أحكام الدواب ـ الحديث ٢ من كتاب الحج. نقل بالمعنى.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ من كتاب الصيد والذباحة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢ من كتاب الصيد والذباحة.
(٤) ذكر بعضه في الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤ وتمامه في الكافي ج ٦ ص ٢٢٥.