نعم ( لو لم يتم خلقته لم يحل أصلا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الانتصار وغيره الإجماع عليه ، للنصوص (١) السابقة وغيرها.
( و ) على كل حال فقد ظهر لك أنه ( مع الشرطين ) أي التمام وخروجه ميتا المستفاد من فحوى الكلام ( يحل بذكاة أمه ) لا بدونهما أو أحدهما.
( و ) لكن ( قيل ) كما عن المبسوط ( لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله ) لكونه غير مستقر الحياة ، فيلحق بحكم الميت الذي ذكاته بذكاة أمه ، وبه صرح الشهيدان وغيرهما.
( و ) لكن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي مقتضاهما الحرمة مطلقا المقتصر في الخروج عنهما على المتيقن ، مضافا إلى الموثق (٢) السابق ، فهو حينئذ كما لو خرج مستقر الحياة المعلوم حرمته إجماعا بقسميه ، لعدم اندراجه في النصوص المزبورة (٣) فيبقى على عموم ما دل (٤) على حرمة الميتة.
ومن الغريب ما في الدروس من احتمال الحل ، قال : « ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ، ولو ضاق الزمان عنها فان لم يكن فيه حياة مستقرة حل ، وإلا ففي الحل وجهان ، من إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيا ، ومن أنه مع قصور الزمان في حكم غير مستقر الحياة » ضرورة عدم الدليل على كونه بحكمه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل قد عرفت تصريح الموثق (٥) باعتبار التذكية مع الحياة ، ولا فرق بين سعة الزمان لذبحه وعدمه ، كغيره من الحيوان المعتبر فيه التذكية إلا
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.