فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتى يسرج به ، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه » إلى غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر أن الأمر فيها بطرح ما حوله بناء على علوق أجزاء منه حالة جموده بالميتة ، وإلا فلو فرض أن له حالة جمود على وجه لم تعلق منه أجزاء لم يجب طرح ما حوله أيضا ، لعدم التنجس ، ضرورة كونه من اليابس المحكوم بكونه ذكيا ، وهو واضح ، كوضوح كون المرجع في الجمود والذوبان إلى العرف ، والله العالم.
( ولو كان المائع ) المتنجس بملاقاة النجاسة ( دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وإطلاق النصوص (١).
( و ) المشهور بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه أنه ( لا يجوز تحت الأظلة ) لكن إطلاق النصوص (٢) يقتضي خلافه ، بل في كشف اللثام « لم نظفر بخبر مفصل ولا ناه عن الاستصباح مطلقا أو تحت الأظلة ».
قلت : ولعله لذا حكي عن الشيخ جوازه صريحا ، وعن ابن الجنيد ظاهرا ، بل عن الفاضل في المختلف الجواز أيضا مطلقا ، إلا أن يعلم أو يظن بقاء شيء من عين الدهن ، فيحرم تحت الظلال وإن كان في استثنائه نظر واضح ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في المكاسب (٣).
( و ) على كل حال فعلى تقدير عدم الجواز فـ ( هل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب لا ) وفاقا لظاهر الأصحاب ( بل هو تعبد ) محض مع فرض وجود دليل عليه ( و ) ذلك لأن ( دواخن الأعيان
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) راجع ج ٢٢ ص ١٥ و ١٦.