للعمومات السابقة ، كمحتمل النجاسة ، والله العالم.
( الخامس : ألبان الحيوان المحرم ) أكله ( كلبن اللبوة والذئبة والهرة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه إن لم يكن محصلا ، مضافا إلى مفهوم المرسل السابق المتقدم في البيض المنجبر بالعمل هنا ، وهو « كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب » (١). ومنه ـ مضافا إلى الإجماع ـ تعلم تبعية اللبن للحل والحرمة كالبيض.
بل في الرياض زيادة على ذلك الاستدلال بأن اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرما قطعا ، لكونه جزء يقينا ، فبحرمة الكل يحرم هو أيضا ، إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه ، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها ، مع أنه قبل الاستحالة دم ، وهو بعينه حرام إجماعا ، فتأمل جيدا ، وإذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها استصحابا للحالة السابقة ، هذا مع أن اللبن أيضا بنفسه جزء ، فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب بالمرة.
وفيه ما لا يخفى من عدم اندراج اللبن في اللحم المفروض كونه عنوانا للحرمة ، بل لو فرض كونه الحيوان أمكن منعه أيضا عرفا ، كبوله وروثه وكونه مستحيلا مما كان جزءا لا يقتضي بقاؤه جزءا. إذ من ( ومن ظ ) الغريب دعواه الاستصحاب لحال الدم الذي قد انقلب إلى موضوع آخر.
ثم قال : « ومن هذا يظهر لك وجه حكمهم بكراهته مما يكره لحمه » أي التي أشار إليها المصنف وغيره ( ويكره لبن ما كان لحمه مكروها ، كلبن الأتن مائعه وجامده ، وليس بمحرم ) بل اعترف هو بعدم الخلاف فيه تارة وبالاتفاق أخرى.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.