قائما أو باركا على الكيفية المتقدمة في كتاب الحج (١).
( و ) كيف كان فـ ( يشترط فيها ) أي الكيفية ( شروط أربعة : ) ( الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.
ففي حسن ابن مسلم (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ».
وفي حسنه الآخر (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ».
وحسنه الثالث (٤) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، فقال : كل منها ، فقلت له : فإنه لم يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح ذبيحتك فاستقبل بذبيحتك القبلة ».
وصحيح الحلبي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، فقال : لا بأس إذا لم يتعمد ».
ونحوه غيره (٦) ومرسل الدعائم (٧) « أنهما عليهماالسلام قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة »
_________________
(١) راجع ج ١٩ ص ١٥٥ و ١٥٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
(٧) المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ وفيه « ولا نحب أن تؤكل ذبيحته ... ».