مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك « عندنا » مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر ، لأنه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول الإطلاق لغيره مع القدرة عليه فيبقى على أصالة العدم.
مضافا إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديد » وحسن الحلبي أو صحيحه (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي عليهالسلام : « لا يصلح إلا بحديدة » وحسن أبي بكر الحضرمي (٣) عنه عليهالسلام « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » ( و ) خبر سماعة بن مهران (٤) « سألته عن الذكاة فقال : لا تذك إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام » إلى غير ذلك.
نعم ( لو لم يوجد ) الحديد ( وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبيح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة ) أو غير ذلك عدا السن والظفر بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في المسالك « يجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة ، أو مروة ، وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار ، أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا » وكذا عن ظاهر غيرها ، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد « فان تعذر وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.