جاز بكل ما يفري الأعضاء اتفاقا كما يظهر » إلى آخره.
لإطلاق الأدلة في الحال المزبور ، وصحيح الشحام (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ».
وحسن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا ، فقال :
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ».
وخبر عبد الله بن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
وخبر محمد بن مسلم (٤) « قال أبو جعفر عليهالسلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ».
وخبر علوان (٥) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم ».
وخبر عدي بن حاتم (٦) وإن لم أجده في طرقنا « قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال رسول الله
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ عن الحسين بن علوان كما سيشير ( قده ) إليه في ١٠٣.
(٦) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨١ مع اختلاف يسير.