ثم قال : « ولا ينافيها النصوص الواردة في شيراز الأتن كالصحيح (١) « هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل » والصحيح الآخر (٢) « عن شراب ألبان الأتن ، فقال : اشربها » والخبر (٣) « لا بأس بشربها » فان غايتها الرخصة ونفي البأس عنه الواردان في مقام توهم الحظر ، ولا يفيدان سوى الإباحة بالمعنى الأعم الشامل للكراهة ، فتأمل بعض في التبعية في هذه الصورة أيضا لا وجه له ، سيما والمقام مقام كراهة يتسامح في دليلها ، ويكفي فيها فتوى فقيه واحد فضلا عن الاتفاق ».
وفيه أيضا ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، خصوصا والعنوان للكراهة اللحم لا الحيوان الذي يأتي فيه ما ذكره سابقا ، وإن منعناه عليه أيضا ، بل إن لم يكن إجماعا كما ادعاه أمكن المنع في الكراهة ، خصوصا بعد قوله عليهالسلام في المرسل السابق (٤) : « إن لبن ما يؤكل لحمه حلال طيب » المشعر بعدم الكراهة ، وبعد نفي البأس عن شرب ألبان الأتن (٥) الذي قد يشعر أيضا بعدم الكراهة ، بناء على ظهوره في نفي طبيعة البأس ، وبعد النصوص المستفيضة الدالة على استحباب شرب مطلق اللبن.
قال أبو جعفر عليهالسلام (٦) : « لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه إلا اللبن ، فإنه كان يقول : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ».
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.