شيء منه فاسدة ، ذكاه الذابح أو لم يذكه » ـ ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان ، وكذا لو كانت الرواية « الذبح » بناء على أن المراد منه ذبح أو لم يذبح.
وأظهر منه صحيح علي بن يقطين (١) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك » إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها مؤيدا بما يفهم من مجموع النصوص المتقدمة في لباس المصلي (٢) من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم يكن مأكول اللحم ، ولكن لا يصلي فيه عدا ما استثني ، فلاحظ وتأمل ، بل وبغير ذلك.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أن قول المصنف ( وهي تقع على كل حيوان مأكول ، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ، ولا تقع على نجس العين ، كالكلب والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، ) ( وما خرج عن ) هذين ( القسمين فهو أربعة أقسام ) بل خمسة غير مستوف لتمام الاقسام ، ضرورة عدم انحصار التذكية في الذبح ، ولا أن معناها في المأكول الطهارة خاصة ، بل هي مع جواز الأكل ، نعم هي كذلك في غير المأكول ، ولكن الأمر سهل بعد وضوح المطلوب ، خصوصا بعد ما سلف له مما يستفاد منه ما ذكرناه.
وعلى كل حال فالقسم ( الأول المسوخ ) غير السباع وما لا نفس له سائلة منها وما كان من الحشرات ( و ) المشهور على ما قيل : إنه ( لا تقع عليها الذكاة ) خصوصا مع ملاحظة القائل بنجاستها ( ك ) الشيخ
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) راجع ج ٨ ص ٦٥ ـ ٦٧ و ٧٨.