( و ) لكن ( قد رخص ) كتابا وسنة بل وإجماعا ( مع عدم الاذن في التناول ) في الجملة ( من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية ) وهي قوله تعالى (١) ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ، وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ).
قال الحلبي في الصحيح (٢) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه الآية ما يعنى بقوله ( أَوْ صَدِيقِكُمْ )؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقة ، فيأكل بغير إذنه ».
وقال الصادق عليهالسلام في خبر زرارة (٣) في قول الله عز وجل ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) : « هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكله ( يأكل خ ل ) بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها ، وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا ».
وقال عليهالسلام أيضا في خبر جميل بن دراج (٤) : « للمرأة أن تأكل وتتصدق ، وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق ».
وقال زرارة (٥) : « سألت أحدهما عليهماالسلام عن هذه الآية ، فقال : ليس عليكم جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد ».
_________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٤.