حكمها ذلك نصا (١) وفتوى لا خصوص الأكل ، وخصوصا مع ملاحظة الشهرة أيضا.
وإلى ما عن السرائر من دعوى تواتر الأخبار به وإن كنا لم نظفر بخبر واحد ، كما اعترف به في كشف اللثام.
بل في خبر سليمان الإسكافي (٢) : « سأل الصادق عليهالسلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ».
وفي خبر الحسن بن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قلت : شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ ، فقال : لا بأس به ».
بل وخبر برد الإسكافي (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شيء منه ، قال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه ».
بل وخبره الآخر (٥) عنه عليهالسلام أيضا : « قلت له : إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ عن الحسين بن زرارة.
(٤) في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة.
(٥) في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٣ من كتاب التجارة.