فهرس الجزء السادس والثلاثين
من كتاب جواهر الكلام
الصفحة |
الموضوع |
الصفحه |
الموضوع |
|
الصيد والذباحة ٧ ـ ٢٣٥ |
١٤ |
جواز الصيد بالآلات المستحدثة من أنواع السلاح إذا كان لها حدة |
٧ |
تعريف الصيد |
١٤ |
جواز الصيد بالمخيط والشك والسفود |
٧ |
حلية الصيد كتابا وسنة |
١٦ |
هل يعتبر أن تكون الآلة من الحديد أم لا؟ |
|
النظر في الصيد ٨ ـ ٧٩ |
١٦ |
حلية الصيد لو قتله آلة الصيد بإصابتها معترضا |
٨ |
حلية ما يصيده الكلب المعلم |
١٧ |
حلية الصيد بالمعراض والسهم الذي لا نصل فيه إذا خرقا اللحم |
٩ |
عدم حلية ما يصيده غير الكلب المعلم من السباع إلا بالتذكية |
١٨ |
اعتبار كون الكلب معلما لإباحة ما يقتله |
٩ |
عدم حلية ما يصيده جوارح الطير إلا بالتذكية |
١٩ |
يعتبر في حصول التعلم هيجان الكلب على الصيد متى أغراه |
١١ |
عدم الفرق بين أقسام الكلاب |
١٩ |
يشترط في حصول التعلم انزجار الكلب متى زجره |
١١ |
جواز الصيد بالسيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل |
١٩ |
يعتبر في تعلم الكلب أن يعتاد عدم أكله للصيد |
١٤ |
عدم الفرق بين أنواع آلات الصيد إذا كان فيه نصل |
٢٠ |
الروايات الدالة على حلية الصيد |