الصفحة |
الموضوع |
الصفحه |
الموضوع |
|
بالوجوب |
٤١ |
حرمة رمي الصيد بما هو أكبر منه |
٣٤ |
حرمة الصيد لو ترك التسمية باعتقاد عدم وجوبها |
٤٢ |
كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه |
٣٥ |
حلية صيد من عادته التسمية فنسيها وكان يعتقد عدم وجوبها |
٤٢ |
عدم حرمة الصيد برميه بما هو أكبر منه |
٣٦ |
عدم كفاية التسمية من غير المرسل |
٤٢ |
حرمة الصيد لو اشترك آلة المسلم والوثني في قتله |
٣٦ |
عدم حلية الصيد لو أرسل الكلب شخص وقصد الصيد آخر وسمى ثالث |
٤٣ |
حكم ما لو أثخن الصيد آلة المسلم وجهز عليه آلة الوثني وبالعكس وحكم صورة الشك |
٣٦ |
عدم حلية الصيد لو قتله كلبان لمرسلين لم يسم أحدهما |
٤٣ |
حرمة الصيد لو أرسل المسلم أحد كلبيه واسترسل الآخر فقتلاه |
٣٧ |
اعتبار عدم غيبة الصيد بعد الرمي أو ارسال الكلب |
٤٣ |
حلية الصيد لو رماه بسهم فأوصلته الريح إليه |
٣٨ |
اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل |
٤٣ |
حلية الصيد لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل |
٣٩ |
كفاية الطمأنينة في استناد الازهاق إلى السبب المحلل |
٤٣ |
الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم |
٣٩ |
حكم ما لو غاب الصيد غير مستقر الحياة |
٤٥ |
حكم ما لو كان المرسل مسلما والمعلم غير مسلم وبالعكس |
٣٩ |
جواز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك والصقور والفهود والبنادق |
٤٥ |
حلية الصيد لو أرسل كلبه على صيد فقتل غيره |
٤٠ |
اعتبار تذكية الحيوان إذا اصطاده بالشرك والحبالة والشباك ونحوها |
|
|